قال الشافعي: يرجح موافق زيد في الفرائض إن كان له قول فيها، فإن لم يوجد لزيد قول، فيرجح بقول معاذ إن كان له قول، فإن لم يوجد له قول، فالموافق لعلي [1] .
قوله:"والإجماع على النص".
أقول: هذه المسائل في ترجيح الإجماع على النص، وترجيح بعض الإجماعات على بعض.
فيقدم الإجاع على الكتاب، والسنة لكونه قطعيًا [2] ، ولأمنه من النسخ، والتأويل، والتخصيص.
وإذا تعارض إجماعان قدم الأسبق، فالأسبق، فيقدم إجماع الصحابة على التابعين، والتابعين على تابعيهم الأقرب إلى زمنه -صلى اللَّه عليه وسلم-، فالأقرب.
(1) راجع: المحلي على جمع الجوامع: 2/ 370، وهمع الهوامع: ص/ 419، والغيث الهامع: ق (148/ أ) .
(2) معصومًا من الخطأ، للأدلة الدالة على ذلك، وقد تقدم ذكرها.
راجع: البرهان: 2/ 1169، والفقيه والمتفقه: 1/ 219، والمستصفى: 2/ 392، واللمع: ص/ 70، والإحكام للآمدي: 3/ 271، ومختصر ابن الحاجب: 2/ 312، 314، ومجموع الفتاوى: 19/ 201، 267، 22/ 368، وفواتح الرحموت: 2/ 191، وتيسير التحرير: 3/ 161، ومختصر البعلي: ص/ 186، والمدخل إلى مذهب أحمد: ص/ 196، والمحلي على جمع الجوامع: 2/ 372.