فهرس الكتاب

الصفحة 1454 من 1869

فالسبر مقدم على المناسبة لإفادته ظن العلية، مع إلغاء المعارض بخلاف المناسبة إذ لم يلغ فيها المعارض [1] .

فإن لم يوجد السير، فالمناسبة، لأن الشبه أعلاه أدنى من أدنى المناسب، فإن لم يوجد، فالشبه يقدم على الدوران [2] .

وقيل: النص يقدم على الإجماع، لأنه أصله.

وقيل: الدوران يقدم على المناسبة، لأنه يفيد الاطراد، والانعكاس بخلاف المناسبة [3] .

(1) ذكر العلامة شيخ الإِسلام الشوكاني قولًا آخر بترجيح العلة الثابتة بالمناسبة على العلة الثابتة بالسبر، ورجح هذا القول، ثم ذكر قولًا بالتفصيل بأن يقدم السبر المقطوع به، ثم المناسبة، ثم السبر المظنون. انظر: إرشاد الفحول: ص/ 282.

وراجع: المحصول: 2/ ق/ 2/ 610، والإحكام للآمدي: 3/ 284، والمختصر والعضد عليه: 2/ 317، وتيسير التحرير: 4/ 88، والمحلي على جمع الجوامع: 2/ 375.

(2) راجع: البرهان: 2/ 1259، 1264، المحصول: 2/ ق/ 2/ 607، 611، وشرح تنقيح الفصول: ص/ 427، وفواتح الرحموت: 2/ 325، وتيسير التحرير: 4/ 88 ومختصر الطوفي: ص/ 190، ومختصر البعلي: ص/ 172.

(3) قال الشوكاني:"تقدم العلة الثابتة عليتها بالدوران على الثابتة عليتها بالسبر، وما بعده، وقيل: بالعكس"إرشاد الفحول: ص/ 282.

وراجع: ابن الحاجب والعضد عليه: 2/ 317، والمدخل إلى مذهب أحمد: ص/ 200 - 201، والمحلي على جمع الجوامع: 2/ 375.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت