فهرس الكتاب

الصفحة 1464 من 1869

وقولنا: الفقيه احتراز عن استفراغ غير الفقيه [1] .

وقولنا: لتحصيل الظن يخرج القطعيات إذ لا اجتهاد فيها.

وقولنا: الحكم الشرعي يخرج ما ليس بحكم شرعي كبذل الوسع [لطلب] [2] غيره من الأحكام.

والمصنف وإن لم يصرح بالحكم الشرعي لكنه أراده، وإنما اكتفى عن ذكره بلفظ الفقيه، لأن الفقه هو العلم بالأحكام الشرعية، لا يقال: الفقيه قد بذل الوسع في استخراج الأحكام اللغوية مثلًا فلا يدل ذكره على الحكم الشرعي، لأنا نقول: أراد الفقيه من حيث إنه فقيه، واستخراجه لسائر الأحكام ليس من تلك الحيثية.

قوله:"والمجتهد الفقيه".

أقول: يريد أنه قد علم من التعريف ركنا الاجتهاد، وهما المجتهد، والمجتهد فيه، وهما الفقيه، والحكم الشرعي، فأخذ في بيان شروط الفقيه، فقال: هو البالغ، أي: الواصل حد التكليف.

(1) المراد بالفقيه -عند الأصوليين- المجتهد هنا، وأما إطلاقه على من يحفظ الفروع الفقهية، فهو اصطلاح عند غيرهم.

راجع: صفة الفتوى: ص/ 14، ومناهج العقول: 3/ 233، وفواتح الرحموت: 2/ 362، وتيسير التحرير: 4/ 179، والمحلي على جمع الجوامع: 2/ 382، وأصول مذهب أحمد: ص/ 626، وإرشاد الفحول: ص/ 250.

(2) سقط من (أ) وأثبت بهامشها.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت