فهرس الكتاب

الصفحة 1486 من 1869

أما إذا كان فيه قاطع كالنص، والإجماع، فإما أن يقصر المجتهد في طلبه، أو لا.

فإن قصر كان آثمًا، وإن لم يقصر، فالصحيح أنه لا يأثم ولكنه مخطئ.

والمصيب فيها واحد اتفاقًا [1] ، وهو الذي أصاب ما هو حكم اللَّه في نفس الأمر.

لنا -على المختار- وهو أن المصيب واحد لا بعينه -لا دليل على كون كل واحد مصيبًا، والأصل عدمه، فيجب تركه، ويلزم منه تصويب واحد غير معين، وإلا لزم تخطئة الكل وهو باطل إجماعًا.

= وقال عبيد اللَّه بن الحسن العنبري، والجاحظ: لا يأثم مطلقًا، كما تقدم عنهما في كلام الشارح، وقيل: إن العنبري رجع عن هذا الرأي.

راجع: الإحكام لابن حزم: 2/ 647، 658، 1159، والبرهان: 2/ 1316 - 1320، والمعتمد: 2/ 272، واللمع: ص/ 73، والتبصرة: ص/ 496، والمستصفى: 2/ 354، 360، والمنخول: ص/ 454، والمحصول: 2/ ق/ 3/ 41، 46، 50، والاعتصام: 1/ 167، وشرح تنقيح الفصول: ص/ 438، ومجموع الفتاوى: 19/ 124، 203، 206، والإحكام للآمدي: 3/ 318، ومختصر ابن الحاجب: 2/ 294، والمسودة: ص/ 495، 497، 503، والفقيه والمتفقه: 2/ 60، ومختصر الطوفي: ص/ 177، 178، 184، وكشف الأسرار: 4/ 17، وفواتح الرحموت: 2/ 377، وتيسير التحرير: 4/ 197، وإرشاد الفحول: ص/ 259.

(1) راجع: المستصفى: 2/ 354، 375، ومجموع الفتاوى: 19/ 205، ومختصر ابن الحاجب: 2/ 294، ومختصر الطوفي: ص/ 176 - 177، والمدخل إلى مذهب أحمد: ص/ 186، وإرشاد الفحول: ص/ 260، والوسيط: ص/ 536.

حجم الخط:
شارك الصفحة
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت