فهرس الكتاب
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
قلنا: هدى لأنه بذل وسعه في طلب الحق، وأتى بما وجب عليه، فلا ينافي وقوع الخطأ في رأيه؛ لأنه غير معصوم اتفاقًا.
قوله:"مسألة لا ينقض الحكم".
أقول: ذهب الجمهور إلى أنه لا يجوز نقض حكم الحاكم في المسائل الاجتهادية، وهي الأحكام الشرعية التي أدلتها ظنية [1] .
لا من الحاكم بها، ولا من الغير إذ لو جاز نقضه جاز نقض النقض وهلم جرًا، فتفوت فائدة نصب الحاكم لفصل الخصومات، إلا إذا خالف نصًا قاطعًا، أو إجماعًا، أو ظاهرًا جليًا [2] ، وإن كان ذلك الظاهر الجلي
= راجع: الكامل في ضعفاء الرجال: 3/ 1057، وجامع بيان العلم وفضله: 2/ 111، وتلخيص الحبير: 4/ 190 - 191، وميزان الاعتدال: 2/ 605، وفيض القدير: 4/ 76، والابتهاج: ص/ 205 - 207.
(1) هو معنى قول الفقهاء في الفروع:"لا ينقض الاجتهاد بالاجتهاد". قال حجة الإِسلام الغزالي:"هذه مسائل فقهية أعني نقض الحاكم في هذه الصور وليست من الأصول في شيء"المستصفى: 2/ 384.
(2) وخالف الجمهورَ أبو بكر الأصم قائلًا بنقض الاجتهاد بالاجتهاد.
راجع: أدب القضاء لابن أبي الدم: ص/ 164، وروضة الطالبين: 11/ 150، وتأسيس النظر: ص/ 154، والمغني لابن قدامة: 9/ 56، والفروق للقرافي: 2/ 103، والمحرر لمجد الدين: 2/ 210، والإحكام في تمييز الفتاوى عن الأحكام: ص/ 20 والأشباه والنظائر لابن نجيم: ص/ 85، والمحصول: 2/ ق/ 3/ 50، 91، وشرح تنقيح الفصول: ص/ 439، وفتح الغفار: 3/ 37، والمحلي على جمع الجوامع: 2/ 391، والمدخل إلى مذهب أحمد: ص/ 190، وإرشاد الفحول: ص/ 263.