فهرس الكتاب
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
قياسًا [1] ينقض اتفاقًا؛ لأنه مخالف للدليل الشرعي. وكذا ينقض إذا أدى اجتهاده إلى حكم، وخالفه تقليدًا لغيره: لأنه مخالف للإجماع على وجوب العمل بموجب ظنه [2] .
وكذا ينقض فيما إذا حكم مقلد بخلاف نص مقلده، ولم يقلد غيره، بل حكم استقلالًا: لأنه مخالف للإجماع على أن المقلد لا يستقل بالقول [3] .
(1) صرح الغزالي، والآمدي، والقرافي، والمصنف، وغيرهم بنقض الحكم بمخالفته القياس الجلي، وذهب البعض إلى أنه لا ينقض الحكم بمخالفة قياس ولو جليًا.
راجع: المستصفى: 2/ 382، والإحكام للآمدي: 3/ 232، وشرح تنقيح الفصول: ص/ 432، 442، والفروع لابن مفلح: 6/ 456، وغاية الوصول: ص/ 149، وتشنيف المسامع: ق (144/ أ) ، والغيث الهامع: ق (153/ ب) ، والمحلي على جمع الجوامع: 2/ 391، وهمع الهوامع: ص/ 432، والمدخل إلى مذهب أحمد: ص/ 190.
(2) راجع: المعتمد: 2/ 366، والمستصفى: 2/ 384، والمحصول: 2/ ق/ 3/ 115، وشرح تنقيح الفصول: ص/ 443، والملل والنحل: 1/ 205، وفتح الغفار: 3/ 37، وفواتح الرحموت: 2/ 392، وتيسير التحرير: 4/ 227، ومختصر الطوفي: ص/ 180، ومختصر البعلي: ص/ 167، والمدخل إلى مذهب أحمد: ص/ 189، 191، وإرشاد الفحول: ص/ 264.
(3) وهذا ما نقله الإمام النووي عن ابن الصلاح حيث قال:"قال الشيخ أبو عمرو بن الصلاح رحمه اللَّه: وإن كان المفتي إنما يفتي على مذهب إمام معين فرجع لكونه تيقن مخالفة نص إمامه وجب نقضه".
راجع: روضة الطالبين: 11/ 107، والمجموع: 1/ 16، وانظر: المحلي على جمع الجوامع: 2/ 391، والمدخل إلى مذهب أحمد: ص/ 191، ومجموع الفتاوى: 20/ 220، وأعلام الموقعين: 4/ 299، والمسودة: ص/ 538.