فهرس الكتاب
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
وأما إذا قلد غير إمامه، فينبني على جواز مخالفة المقلد إمامه، فمن جوزه لا ينقض، ومن لم يجوز ينقض، هذا على وفق ما قرره ابن الحاجب [1] ، والمصنف قيد بما لا يجوز تقليد غير إمامه فيه، وسيأتي تفصيل ذلك.
ولو تزوج المجتهد بغير ولي اجتهادًا منه، ثم لاح له دليل عدم الجواز، فالأصح أنها تحرم عليه لبطلان اجتهاده [2] .
وقيل: إذا لم يحكم به حاكم، فإنه لا يجوز نقض حكمه، وينبغي أن يكون هذا هو الصواب إذ لا موجب لنقض [3] حكمه، وكذلك الحكم في العامي إذا تغير اجتهاد إمامه [4] .
(1) راجع: مختصر ابن الحاجب: 2/ 300، ومختصر البعلي: ص/ 166، وفواتح الرحموت: 2/ 395، وتيسير التحرير: 4/ 234، والوسيط: ص/ 555.
(2) واختاره الغزالي، وابن الحاجب وغيرهما.
راجع: المستصفى: 2/ 382، ومختصر ابن الحاجب: 2/ 300، وتيسير التحرير: 4/ 234، والمحلي على جمع الجوامع: 2/ 391.
(3) وهو قول الأكثر، واختاره أبو يعلى، وابن قدامة، والآمدي، والبيضاوي، والهندي، والطوفي، وغيرهم.
راجع: المحصول: 2/ ق/ 3/ 91، وروضة الناظر: ص/ 342، والمغني: 9/ 57، والإحكام للآمدي: 3/ 232، ومختصر الطوفي: ص/ 182، وصفة الفتوى: ص/ 30، ونهاية السول: 4/ 573 - 574، وشرح تنقيح الفصول: ص/ 441، وروضة الطالبين: 11/ 106، والفروع: 3/ 103، وأدب القضاء لابن أبي الدم: 3/ 173، وفواتح الرحموت: 2/ 396، والفروع لابن مفلح: 6/ 491، وتيسير التحرير: 4/ 235، والمدخل إلى مذهب أحمد: ص/ 191.
(4) واختاره أبو الخطاب، وابن قدامة، والطوفي، وغيرهم، وفي قول تحرم عليه كحكمه لنفسه، واختاره الغزالي، والرازي والآمدي، والقرافي، والكمال بن الهمام، وغيرهم =