فهرس الكتاب

الصفحة 1492 من 1869

ويجب على المفتي إذا تغير اجتهاده في المسألة التي أفتى بها أن يُعلِم المستفتي بذلك ليكف عن العمل بها.

وإن عمل هو، أو المستفتي بمسألة لم ينقض ذلك المعمول، لأن الاجتهاد لا ينقض الاجتهاد، وهذا إذا كان القول الثاني في محل الاجتهاد [1] .

وأما إذا كان نصًا قاطعًا، ينقض الأول قطعًا.

وكذا لا يضمن المتلف بافتائه إذا تغير اجتهاده.

وهذا -أيضًا- مفروض فيما لا قاطع فيه، وأما إذا تغير لقاطع يضمن لتقصيره [2] .

= راجع: المستصفى: 2/ 382، والمحصول: 2/ ق/ 3/ 91، والإحكام للآمدي: 3/ 232، وروضة الناظر: ص/ 342، وشرح تنقيح الفصول: ص/ 441، والمجموع: 1/ 75، وتيسير التحرير: 4/ 236، وفواتح الرحموت: 2/ 396، والمسودة: ص/ 472، 543، ومختصر الطوفي: ص/ 182، وغاية الوصول: ص/ 150، والمدخل إلى مذهب أحمد: ص/ 191، وقد ذكر العلامة ابن القيم بحثًا مفصلًا عن تغير الفتوى بتغير الأزمنة، والأمكنة، والأحوال، وهو نفيس في موضوعه.

راجع: أعلام الموقعين: 4/ 157 - 265، ذكر ذلك تحت عنوان فوائد تتعلق بالفتوى.

(1) راجع: روضة الطالبين: 11/ 107، والمجموع: 1/ 75، وصفة الفتوى: ص/ 30، والمحصول: 2/ ق/ 3/ 95، وشرح تنقيح الفصول: ص/ 442، وغاية الوصول: ص/ 150، والمحلي على جميع الجوامع: 2/ 391.

(2) راجع: الأنوار: 2/ 396، وصفة الفتوى: ص/ 31. والمجموع: 1/ 76، وروضة الطالبين: 11/ 107، وغاية الوصول: ص/ 150.

حجم الخط:
شارك الصفحة
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت