يخرج الأخذ بغير المذهب من الأقوال، والأفعال، والمذهب يعم القول والفعل.
وقوله:"من غير معرفة دليله"فصل آخر يخرج المجتهد.
قال ابن الحاجب:"الرجوع إلى الرسول، وإلى الإجماع، والعامي إلى المفتي، والقاضي إلى البينة ليس بتقليد لقيام الحجة" [1] أي: كل واحد منها دليل شرعي في حق الأخذ به.
قال المصنف -في شرحه-:"قد تسمى هذه الصور تقليدًا لا سيما رجوع العامي إلى قول المفتي" [2] .
ولذلك غير تعريف ابن الحاجب من غير حجة إلى قوله:"من غير معرفة دليله"فالأخذ بها عنده مقلد.
= 3/ 245، ومختصر ابن الحاجب: 2/ 305، والمجموع للنووي: 1/ 89، والمسودة: ص/ 553، وفواتح الرحموت: 2/ 400، وتيسير التحرير: 4/ 241، والمدخل إلى مذهب أحمد: ص/ 193، وإرشاد الفحول: ص/ 265، وأصول مذهب أحمد: ص/ 673.
(1) راجع: المختصر له: 2/ 305.
(2) رفع الحاجب: (2/ ق/ 304/ أ) وقد سمى إمام الحرمين هذه الصور تقليدًا في الورقات لكنه قال في البرهان لا يسمى تقليدًا، قال الآمدي:"وإن سمي ذلك تقليدًا بعرف الاستعمال، فلا مشاحة في اللفظ"وقال ابن الحاجب:"ولا مشاحة في التسمية".
راجع: الورقات: ص/ 250، والبرهان: 2/ 1357، 1358، والإحكام لا بن حزم: 1/ 37، 2/ 835، والإحكام للآمدي: 3/ 245، ومختصر ابن الحاجب: 2/ 305، ومجموع الفتاوى: 20/ 17، ومختصر الطوفي: ص/ 183، وصفة الفتوى: ص/ 51، 54.