فهرس الكتاب
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
أما العامي إذا عرف حكم مسألة بدليلها، فليس له الفتيا بها وقيل: يجوز.
وقيل: إن كان نقليًا جاز.
وقيل: إن كان دليلها من الكتاب، والسنة جاز، وإلا فلا [1] .
وأما العامي الذي عرف حكم مسألة من المجتهد، ولم يدر دليلها، فليس له أن يفتى، ورجوع العامي إليه إذا لم يلق سواه أولى من الارتباك في الحيرة، وكل هذا فيمن لم ينقل عن غيره، فإذا نقل العامي أن فلانًا أفتاني بكذا لم يمنع، من هذا القدر" [2] ."
وإنما نقلنا كلامه لاشتماله على فوائد قد خلا المتن عنها، ولم تكن في شروحه.
قوله:"ويجوز خلو الزمان".
أقول: اختلف في جواز خلو الزمان عن المجتهد [3] ، والحق جوازه.
(1) راجع أصناف المجتهدين في المذهب وحالاتهم: المجموع للنووي: 1/ 71، وروضة الطالبين: 11/ 101، والأنوار: 2/ 395، والمسودة: ص/ 547، ورسائل ابن عابدين: 1/ 11، وصفة الفتوى: ص/ 17، 20، والمحلي على جمع الجوامع: 385، ومناهج العقول: 3/ 245، وأعلام الموقعين: 4/ 215، 270، والرد على من أخلد إلى الأرض: ص/ 113، والمدخل إلى مذهب أحمد: ص/ 184، والوسيط: ص/ 522.
(2) راجع: رفع الحاجب: (2/ ق/ 310/ أ - ب) .
(3) في هذه المسألة اختلف العلماء إلى مذاهب: ذهب الجمهور إلى جواز ذلك، واختاره الغزالي، والقفال، والآمدي، وابن الحاجب، وغيرهم. =