فهرس الكتاب
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
لنا على الجواز: أنه ممكن ولم يدل دليل على امتناعه، ولقوله -صلى اللَّه عليه وسلم-:"إن اللَّه لا يقبض العلم انتزاعًا ينتزعه، ولكن يقبضه بقبض العلماء، حتى إذا لم يُبْق عالمًا اتخذ الناس رؤساء جهالًا فسئلوا، فافتوا بغير علم فضلوا وأضلوا" [1] .
قيل: معارض بقوله:"لا تزال طائفة من أمتي ظاهرين على الحق".
= وذهب آخرون إلى أن الاجتهاد فرض في كل عصر، وعليه فلا يجوز خلو الزمان عن المجتهد، وهذا قول الحنابلة، وبعض الشافعية كالأستاذ أبي إسحاق الإسفراييني، وغيره، ورجحه الشهرستاني والشوكاني، وقد صححه السيوطي، وألف فيه كتابًا، وذكر اتفاق العلماء من جميع المذاهب عليه، ونقل أدلتهم في مختلف العصور، وذهب ابن دقيق العيد إلى جواز ذلك عند أشراط الساعة فقط.
راجع: الإحكام للآمدي: 3/ 253، والملل والنحل: 1/ 205، وشرح تنقيح الفصول: ص/ 435، والمسودة: ص/ 472، ومجموع فتاوى شيخ الإسلام: 20/ 204، ومختصر ابن الحاجب: 2/ 307، وفتح الغفار: 3/ 37، وفواتح الرحموت: 2/ 399، وتيسير التحرير: 4/ 240، ومختصر البعلي: ص/ 167، والمدخل إلى مذهب أحمد: ص/ 191، والمحلي على جمع الجوامع: 2/ 398، وإرشاد الفحول: ص/ 253، والرد على من أخلد إلى الأرض وجهل أن الاجتهاد في كل عصر فرض للسيوطي: ص/ 67، 97 وما بعدها، وأصول مذهب أحمد: ص/ 638، والوسيط: ص/ 513.
(1) رواه البخاري، وأحمد، ومسلم واللفظ المذكور له، ورواه الترمذي، وابن ماجه عن عبد اللَّه بن عمرو رضي اللَّه عنهما.
راجع: صحيح البخاري: 9/ 123، وصحيح مسلم: 8/ 60، ومسند أحمد: 2/ 203، ومجمع الزوائد: 1/ 201، ومشكاة المصابيح: 1/ 72، والجامع الصغير: 1/ 74.