فهرس الكتاب

الصفحة 243 من 1869

وقد عجز كثير من الناس عن تطبيق هذه القاعدة المذكورة على الفروع، والله الموفق.

قوله:"ويتعلق الأمر بالمعدوم إلى آخره".

أقول: ذهبت الأشاعرة -من بين سائر الطوائف-: إلى أن الأمر يتعلق بالمعدوم.

واستبعده آخرون [1] ، والإشكال إنما نشأ من عدم الفرق بين التعلق المعنوي، والتعلق التنجيزي، إذ القائل: بأن الأمر يتعلق بالمعدوم يريد أن

= راجع: التلخيص للجويني: ورقة (4/ ب) وشرح اللمع: 1/ 272، وتقويم الأدلة: ص / 410، والمستصفى: 1/ 90، ومنع الموانع: ورقة (5/ أ) وكشف الأسرار: 4/ 384، والقواعد والفوائد الأصولية: ص/ 39، وتشنيف المسامع: ق (6/ أ- ب) والمحلي على جمع الجوامع: 1/ 76، وشرح الكوكب المنير: 1/ 508.

(1) المعدوم حال عدمه لا يكلف إجماعًا؛ وإنما الخلاف في هل يتعلق الأمر به، أو لا؟ بمعنى هل يعمه الخطاب إذا كلف كغيره من صغير ومجنون، ولا يحتاج إلى خطاب آخر؟ فذهب جمهور الأصوليين والمتكلمين إلى أن المعدوم يعمه الخطاب، وذهبت المعتزلة وجمع من الحنفية إلى أن المعدوم لا يعمه الخطاب.

راجع: أصول السرخسي: 2/ 334، والمستصفى: 1/ 85، والإحكام للآمدي: 1/ 116، والمسودة: ص/ 44، ومنهاج السنة: 2/ 81، والعضد على ابن الحاجب: 2/ 15، ونهاية السول: 1/ 298، والمحلي على جمع الجوامع: 1/ 78، وتشنيف المسامع: ق (6 / ب) ، وفواتح الرحموت: 1/ 146، وتيسير التحرير: 2/ 131، وإرشاد الفحول: ص/ 11.

حجم الخط:
شارك الصفحة
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت