فهرس الكتاب

الصفحة 251 من 1869

التخيير، أو الوضع" [1] ، وكلام المصنف ظاهر في عدم الدخول؛ لأنه بعد الفراغ من تعريف الحكم، وتقسيمه أورده في كلام مستقل، لكن قوله -بعد ذلك-:"وقد عرفت حدودها"إنما يشعر برجوع الأحكام الوضعية [2] إلى التكليفية."

قوله:"وقد عرفت حدودها".

أي لما ذكر المشترك الذي هو كالجنس، وهو الخطاب، وقيد في كل قسم بما يميزه عمّا عداه، كان ذلك حدّأ لكل واحد من الأقسام:

لأن الحد -عند الأصوليين- كل مركب ميز الماهية عن أغيارها سواء كان بالذاتيات /ق (10/ أمن ب) أو بالعرضيات، أو بالمركب [منهما] [3] كما ستقف عليه في موضعه عن قريب إن شاء الله [تعالى] [4] .

قوله:"والفرض والواجب مترادفان إلى آخره".

(1) وهذا هو ما اختاره ابن الحاجب في المنتهى ص / 32.

(2) أحكام الوضع: هي السبب والشرط والمانع، وهذه متفق عليها، والعلة والصحة والفساد والأداء والقضاء والرخصة والعزيمة، وهذه اختلفوا في دخولها تحت الحكم الوضعي وعدم دخولها.

راجع: تشنيف المسامع: ق (7 / أ) .

(3) سقط من (ب) وأثبت بهامشها.

(4) سقط من (أ) .

حجم الخط:
شارك الصفحة
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت