فهرس الكتاب

الصفحة 289 من 1869

كالسلم [1] ، [وخلاف الأولى كفطر مسافر لم يتضرر بالصوم] [2] [وتمثيل المصنف -للمباح- بالسلم] [3] أولى من تمثيل ابن الحاجب والبيضاوي بفطر المسافر [4] ؛ لأنه إن أريد بالمباح ما سبق في تقسيم الحكم، وهو الذي يتساوى طرفا الفعل والترك [فيه] [5] ، فلا يستقيم فطر المسافر مثالًا [6] له؛ لأنه إن لم يتضرر فالصوم أولى، وإن تضرر فالفطر، وإن أريد به أعم، وهو ما أذن الشارع في تركه في الجملة اندرج تحته المندوب، والجواب [7] : بأنه أريد به فطر المسافر مطلقًا مع قطع النظر عن التضرر، وعدمه لا يجدي نفعًا.

(1) السَّلم -لغة-: التقديم والتسليم، وهو لغة أهل العراق، والسلف لغة الحجاز واصطلاحًا: بيع موصوف في الذمة ببدل يعطى عاجلًا، وهو مشروع إلا عند ابن المسيب، واتفقوا على أنه يشترط فيه ما يشترط في البيع.

راجع: سبل السلام: 3/ 49، والتعريفات: ص/ 120، ونيل الأوطار: 5/ 226.

(2) ما بين المعكوفتين سقط من (ب) وأثبت بهامشها.

(3) ما بين المعكوفتين سقط من (ب) وأثبت بهامشها.

(4) راجع: المختصر مع شرح العضد: 2/ 7، والابتهاج: ص / 22، ونهاية السول: 1/ 123.

(5) ما بين المعكوفتين سقط من (ب) .

(6) في (ب) :"مثاله"، والأوضح ما ذكر من (أ) .

(7) جاء في هامش (أ، ب) :"الجواب للشيخ عز الدين الحلوائي رحمه الله هـ".

قلت: وهو يوسف بن الحسن بن محمود، السرائي الأصل، ثم التبريزي، ويعرف بالحلوائي عز الدين، فقيه، أصولي، محدث، مفسر، تتلمذ على القاضي عضد الدين وغيره، له مؤلفات منها: شرح المنهاج للبيضاوي، وتوفي سنة (802 هـ) .

راجع: الضوء اللامع: 10/ 309، وشذرات الذهب: 7/ 21، ومعجم المؤلفين: 13/ 292.

حجم الخط:
شارك الصفحة
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت