فهرس الكتاب

الصفحة 342 من 1869

[[1] إذ الوقت: إما أن يكون معيارًا للواجب: كشهر رمضان، ويسمى الواجب مضيقًا، أو يكون الوقت زائدًا على المقدار الذي يقتضيه وقوع الفعل فيه، ويسمى الواجب المتعلق فيه موسعًا.

والقسم الثالث: وهو أن ينقص الوقت عن مقدار الفعل غير معقول [2] .

إذا تقرر هذا، فنقول: ذهب الجمهور إلى أن جميع الوقت وقت لأدائه جوازًا، وإن كان الأول أفضل.

وذهب القاضي ومن تابعه إلى أن الواجب بعد دخول الوقت أحد الأمرين: إما إيقاع الواجب، أو العزم على إيقاعه في ثاني الحال [3] .

(1) من هنا إلى ص / 352 سقط من (أ) بما يقارب ورقة كاملة منها، والمثبت من (ب) وعند نهاية سنشير إليه إن شاء الله تعالى.

وهذا السقط هو الذي قدمه خطأ عند الكلام على الأداء والقضاء كما سبق ذكره في ص / 279، وبنقله من هناك إلى هنا يتم الكلام وينتهى السقط المذكور.

(2) كما لو أوجب الشارع صلاة أربع ركعات في طرفة عين ونحوه، فهذا لا يمكن لأنه يكون من التكليف بالمحال.

(3) راجع: اللمع: ص / 9، والإحكام للآمدي: 1/ 105، والمسودة: ص / 26، 28، ومختصر ابن الحاجب: 1/ 241، والقواعد لابن اللحام: ص / 60، وتخريج الفروع: ص / 31، ونهاية السول: 1/ 112، ومختصر الطوفي: ص / 21، وحاشية البناني على المحلي: 1/ 187، والمدخل إلى مذهب الإمام أحمد: ص / 60.

حجم الخط:
شارك الصفحة
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت