فهرس الكتاب
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
واعلم أنه قد اختلف في لزوم الإتمام بعد الشروع في فرض الكفاية.
الجمهور: على وجوبه.
وقيل: لا يجب [1] ، [ولا] [2] شك أن المسألة فرع فقهى [حيث] [3] ذهب الجمهور وكان هو المذهب، [والله أعلم] [4] .
قوله:"مسألة: الأكثر أن جميع وقت الظهر".
أقول: هذه المسألة هي مسألة [5] الواجب الموسع، وهذه التسمية بالنظر إلى وقت الواجب [6]
(1) مذهب الجمهور أن فرض الكفاية كفرض العين في وجوب الإتمام على الأصح بجامع الفرضية، والذين لم يروا وجوب الإتمام قالوا: لأن القصد من فرض الكفاية حصوله في الجملة، فلا يتعين حصوله ممن شرع فيه، وهناك مذهب ثالث، وهو أن الإتمام مجب ويتعين في الجهاد إذا شرع فيه لقوله تعالى: {يَاأَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِذَا لَقِيتُمُ الَّذِينَ كَفَرُوا زَحْفًا فَلَا تُوَلُّوهُمُ} [الأنفال: 15] فيجب الاستمرار في صف القتال لما في الانصراف عنه من كسر قلوب الجند، وهذا اختيار الإمام الغزالي ومن تبعه كالمحلى.
راجع: القواعد لابن اللحام: ص / 188، والمحلي على جمع الجوامع: 1/ 185 - 186.
(2) سقط من (ب) .
(3) سقط من (ب) .
(4) سقط من (أ) .
(5) آخر الورقة (18 / ب من ب) .
(6) آخر الورقة (19 / ب من أ) .