فهرس الكتاب
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
كما بالغ في نقصان عقلهن حيث جعل شهادة امرأتين بمثابة شهادة رجل واحد، فدل على أن نهاية ما يصل إليه نقصان دينها هو هذا القدْر.
وقد علمت من هذا التحرير، والتحقيق: أن كلام المصنف قاصر عن إفادة المرام؛ لأنه أسقط الإيماء، وقسم المنطوق، والمنقسم إنما هو غير الصريح، والصريح قسم واحد [1] .
قوله:"المفهوم: ما دل عليه اللفظ لا في محل النطق".
أقول: مفهوم اللفظ -وهو ما عدا المنطوق بأقسامه- قسمان: مفهوم موافقة، ومفهوم مخالفة؛ لأن حكمه إن كان موافقًا للمنطوق، فهو مفهوم موافقة، وإلا فمفهوم مخالفة [2] .
(1) رُد على الشارح بأن المنقسم إلى الإيماء والإشارة حقيقة إنما هي دلالة المنطوق لا نفس المنطوق، ولما لم يكن الإيماء من تلك الأقسام إذ ليس مدلولًا للفظ المنطوق كما هو ظاهر من معناه، لعل المصنف أراد تأخيره إلى محله اللائق به من باب القياس، وعليه، فلا يرد ما قاله الشارح رحمه الله من الاعتراض.
راجع: المحلي على جمع الجوامع: 1/ 239، والآيات البينات: 2/ 13. وانظر: أصول السرخسي: 1/ 236، والمستصفى: 1/ 186 - 188، والإحكام للآمدي: 2/ 208، وكشف الأسرار: 1/ 68، وشرح العضد: 2/ 172، وفتح الغفار: 2/ 44، وفواتح الرحموت: 1/ 413، وتيسير التحرير: 1/ 87، ونشر البنود: 1/ 93 في المسألة الأصلية في الباب.
(2) راجع: العدة: 1/ 152، والبرهان: 1/ 449، واللمع: ص/ 25، والمستصفى: 2/ 191، والإحكام للآمدي: 2/ 210، وشرح تنقيح الفصول: ص / 54، والمسودة: ص / 350، ومختصر الطوفي: ص / 121، وشرح العضد: 2/ 171، والمحلي على جمع الجوامع: 1/ 240، والآيات البينات: 2/ 15، وفواتح الرحموت: 1/ 413، ونشر البنود: 1/ 94، وإرشاد الفحول: ص / 178.