فهرس الكتاب
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
وله شروط منها: أن لا يكون المسكوت عنه ترك لخوف، كقول من يتهم بالرفض-: أتصدق هذا الدينار على من يحب أبا بكر وعمر [1] ، أو نحو الخوف: كالجهل بحكم المسكوت عنه، كما في المثال المذكور إذ لا يعلم حال المعلوفة، أو يكون المذكور خرج مخرج الغالب كقوله: {وَإِنْ كُنْتُمْ عَلَى سَفَرٍ وَلَمْ تَجِدُوا كَاتِبًا فَرِهَانٌ مَقْبُوضَةٌ} [البقرة: 283] للاتفاق على عدم اعتبار السفر في جواز الرهن، خلافًا لإمام الحرمين، حيث زعم أنه، أي: كونه خرج مخرج الغالب ليس بظاهر يترك به أصل من الأصول [2] ، وهذا استبعاد منه خال عن الدليل، والمحققون بعده على خلافه [3] .
= راجع: صحيح البخاري: 2/ 139، ومسند أحمد: 1/ 11 - 12، 2/ 15، وسنن أبي داود: 2/ 99، وسنن الترمذي: 3/ 17، وسنن النسائي: 2/ 28 - 29، وسنن ابن ماجه: 1/ 353، والسنن الكبرى للبيهقي: 4/ 116، والمستدرك للحاكم: 1/ 395، وموارد الظمآن: ص / 202، وتهذيب التهذيب: 5/ 387.
(1) مع أنه يريد معهم غيرهم، ولكنه أخفى الغير خوفًا من أن يتهم بالرفض.
(2) نقل إمام الحرمين هذا الشرط عن الشافعي، ثم نازعه فيه قائلًا:"والذى أراه أن ذلك لا يسقط التعلق بالمفهوم". البرهان: 1/ 474، 477، وانظر: شرح تنقيح الفصول: ص/272، والمختصر مع العضد: 2/ 175، وتشنيف المسامع: ق (25/ أ) ، والمحلي على جمع الجوامع: 1/ 246، وهمع الهوامع: ص/73، وفواتح الرحموت: 1/ 414، وتيسير التحرير: 1/ 99، ونشر البنود: 1/ 99، وإرشاد الفحول: ص/ 180.
(3) وقد نقل الإمام القرافي الإجماع على أن المفهوم متى خرج مخرج الغالب ليس بحجة، كما رد الزركشي، والمحلي، والأشموني على الجويني مخالفته السابقة.
راجع: شرح تنقيح الفصول: ص/ 271، وتشنيف المسامع، والمحلي، وهمع الهوامع التي سبق ذكرها قبل هذا.