فهرس الكتاب

الصفحة 685 من 1869

قيل: قوله تعالى: {وَإِذَا حَلَلْتُمْ فَاصْطَادُوا} [المائدة: 2] ، {فَإِذَا قُضِيَتِ الصَّلَاةُ فَانْتَشِرُوا} [الجمعة: 10]

قلنا: معارض بقوله: {فَإِذَا انْسَلَخَ الْأَشْهُرُ الْحُرُمُ فَاقْتُلُوا الْمُشْرِكِينَ} [التوبة: 5] ، فالوجه ما ذكرناه من التبادر [1] .

ثم هذا الخلاف إنما هو عند انتفاء القرينة، وأما عند وجودها، يحمل على ما يناسب المقام بلا خلاف.

وأما النهي الوارد بعد الأمر، منهم من طرد فيه القياس، وحمله على الإباحة، وقيل: للكراهة.

الجمهور - وهو مختار المصنف: أنه للتحريم.

وقيل: لإسقاط الوجوب، فيعود الحال إلى ما كان عليه قبل الوجوب من إباحة، أو تحريم بحسب المقام [2] .

= راجع: مختصر ابن الحاجب مع شرح العضد: 2/ 91، ومختصر الطوفي: ص/ 86، وفواتح الرحموت: 1/ 379، وتيسير التحرير: 2/ 345، والمحلي على جمع الجوامع: 1/ 378، وتشنيف المسامع: ق (52/ أ) ، وهمع الهوامع: ص/ 152.

(1) وذهب الشيخ مجد الدين، وغيره إلى أنه لرفع الحظر السابق، وإعادة حال الفعل إلى ما كان قبل الحظر، واختاره الكمال ابن الهمام من الحنفية، وغيره.

راجع: المسودة: ص/ 18، وتيسير التحرير: 1/ 346، والقواعد لابن اللحام: ص/ 165.

(2) راجع الخلاف المذكور في هذه المسألة: العدة: 1/ 262، والمنخول: ص/ 130، =

حجم الخط:
شارك الصفحة
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت