فهرس الكتاب

الصفحة 686 من 1869

وتوقف إمام الحرمين، وتبعه الإمام الرازي في المحصول [1] .

لنا - على المختار، وهو التحريم: أن صيغة النهى [ظاهرة في] [2] التحريم، وتقدم الأمر لا يصلح قرينة على أن النهي للإباحة، أي: رفع الوجوب: لأن صيغة النهي لم ترد للإباحة، بخلاف [صيغة] [3] الأمر، كما قدمنا، ولا يقاس أحدهما على الآخر.

وقيل [4] : لأن النهى يدل على رفع المفاسد، والأمر يدل على جلب المصالح، واعتناء الشارع برفع المفاسد أكثر منه بجلب المصالح.

وليس بشيء: إذا النهي، والأمر لم يتعارضا حتى يرجح النهى بما ذكر، بل التعارض إنما هو بين التحريم، والإباحة، كما كان في الأمر - الوارد بعد الحظر - بين الوجوب والإباحة.

= وشرح تنقيح الفصول: ص/ 140، والمسودة: ص/ 17، 83، ومختصر ابن الحاجب: 2/ 95، وتيسير التحرير: 1/ 376، ومختصر البعلي: ص/ 100، ومختصر الطوفي: ص/ 87، والمحلي على جمع الجوامع: 1/ 379، وتشنيف المسامع: ق (52/ أ) ، وهمع الهوامع: ص/ 153، وشرح الكوكب المنير: 3/ 64.

(1) راجع: البرهان: 1/ 265، والمحصول: 1/ ق/ 2/ 162، فقد ذكر الخلاف، ولم يصرح بأنه اختار التوقف، كما ذكر الشارح هنا.

(2) سقط من (أ) وأثبت بهامشها.

(3) سقط من (ب) وأثبت بهامشها.

(4) جاء في هامش (أ، ب) :"الزركشي". وراجع: تشنيف المسامع: ق (52/ أ) .

حجم الخط:
شارك الصفحة
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت