فهرس الكتاب

الصفحة 704 من 1869

وقال طائفة [1] / ق (59/ ب من ب) من المعتزلة: في الوجوب يتضمن، لا في الندب.

أما اللفظي، فليس عين المنهي عنه، ولا يتضمنه [2] .

وهل النهي عن الشيء أمر بضده، أم لا؟

قيل: الخلاف هو الخلاف. وقيل: النهي يتضمن دون الأمر [3] .

هذا ضبط المذاهب في المسألة. ولا بد - أولًا - من تحرير محل النزاع ليُعْلَم توارد السلب، والإيجاب على محل واحد.

فنقول: ليس النزاع في أن مفهوم الأمر هو مفهوم النهي، ولا أن صيغة الأمر هو صيغة النهي، إذ فساده واضح لا يخفى على عاقل، بل

= راجع: البرهان: 1/ 250 - 252، والمستصفى: 1/ 82، والمنخول: ص/ 114، والاحكام للآمدي: 2/ 36، والإحكام لابن حزم: 1/ 314، وتشنيف المسامع: ق (53/ ب) ، وهمع الهوامع: ص/ 158، وإرشاد الفحول: ص/ 102.

(1) آخر الورقة (59/ ب من ب) .

(2) راجع: المعتمد: 1/ 97، والمحصول: 1/ ق/ 2/ 334، وشرح تنقيح الفصول: ص/ 125، ومختصر البعلي: ص/ 101.

(3) راجع: اللمع: ص/ 14، وأصول السرخسي: 1/ 96، والبرهان للجويني: 1/ 250، والإحكام للآمدي: 2/ 36، والمسودة: ص/ 81، والمختصر لابن الحاجب: 2/ 88، والقواعد لابن اللحام: ص/ 183، ومختصر البعلي: ص/ 102، وتشنيف المسامع: ق (53/ ب) ، والمحلي على جمع الجوامع: 1/ 388، وهمع الهوامع: ص/ 159.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت