قوله:"وفاقًا للأكثر". متصل بأول الكلام، أي: ما اخترناه من أن النهي يدل على الفساد على الوجه المذكور، هو مختار الأكثر من العلماء [1] .
[ونفت طائفة دلالته مطلقًا[2] .
= راجع: مرآة الجنان: 4/ 153، والعبر: 5/ 260، وفوات الوفيات: 1/ 94، وذيل الروضتين: ص/ 216، والمختصر لأبي الفداء 3/ 215، والبداية والنهاية: 13/ 235، وطبقات السبكي: 8/ 209، والنجوم الزاهرة: 7/ 308، ومفتاح السعادة: 2/ 353.
(1) راجع: اللمع: ص/ 14، والتبصرة: ص/100، والبرهان: 1/ 283، والعدة: 2/ 432، وأصول السرخسي: 1/ 80 - 81، والمسودة: ص/ 80، 83، والفروق للقرافي: 2/ 83، ومختصر ابن الحاجب: 2/ 95، وكشف الأسرار: 1/ 257 - 258، وفتح الغفار: 1/ 78، ومختصر الطوفي: ص/ 95، ومختصر البعلي: ص/ 104، وتفسير النصوص: 2/ 389، وتيسير التحرير: 1/ 376، والمحلي على الورقات: ص/ 93، وإرشاد الفحول: ص/ 110.
(2) وحكى هذا عن أكثر المتكلمن، وذكره الإمام عن أكثر الفقهاء، وقال الآمدي:"إنه اختيار المحققين من أصحاب الشافعي كالقفال الشاشي، وإمام الحرمين والغزالي، وكثير من الحنفية، وبه قال جماعة من المعتزلة كأبى عبد الله البصري، وأبى الحسين الكرخي، والقاضي عبد الجبار، وكثير من مشائخهم"لكن الجويني مع الجمهور.
راجع: البرهان: 1/ 283، والمعتمد: 1/ 170 - 179، والمستصفى: 2/ 25, والمنخول: ص / 126، 205، والمحصول: 1/ ق / 2/ 486، والأحكام للآمدي: 2/ 48.