فهرس الكتاب

الصفحة 719 من 1869

الغزالي، والإمام: يدل في العبادات دون المعاملات [1] ] [2] .

والأكثر القائلون بدلالته على الفساد اختلفوا:

منهم من قال: إن تلك الدلالة شرعية [3] .

ومنهم من قال: إنها لغوية [4] .

ومنهم من قال: إنها معنوية، والمراد بكونها معنوية أنه يفهم ذلك عرفًا: لأن العادة جرت بأن الشيء ما لم يتضمن فسادًا لا ينهى عنه.

(1) وهو اختيار أبي الحسين البصري، وبعض الحنفية، ولهم تفصيل آخر بين المنهي عنه لعينه، أي: لذات الفعل، فيقتضي الفساد، وإن كان لغيره، فلا.

راجع: أصول السرخسي: 1/ 80 - 81، والمعتمد: 1/ 171، والمحصول: 1/ ق/ 2/ 486، وفتح الغفار: 1/ 78، وتيسير التحرير: 1/ 376، ومباحث الكتاب والسنة: ص/ 129، وسيأتي بيان مذهب الأحناف أكثر تفصيلًا، وتقسيمًا في الشرح بعد قليل.

(2) ما بين المعكوفتين سقط من (أ) وأثبت بهامشها.

(3) لأن صيغة النهي لغة تدل على مجرد الطلب للكف عن الفعل على وجه الجزم والقطع، واقتضاؤه للفساد، أو البطلان قدر زائد يحتاج إلى دليل آخر غير اللغة، وهذا ما صححه الآمدي، وابن الحاجب، وجزم به البيضاوي.

راجع: الإحكام للآمدي: 2/ 48 - 49، والابتهاج: ص/ 74، والمختصر وعليه شرح العضد: 2/ 95، وهمع الهوامع: ص/ 163.

(4) لفهم أهل اللغة ذلك من مجرد اللفظ، وهذا منقول عن بعض الحنفية، وغيرهم.

راجع: فواتح الرحموت: 1/ 396، وتيسير التحرير: 1/ 376، والمحلي على جمع الجوامع: 1/ 393، وتشنيف المسامع: ق (54/ ب) ، ومختصر البعلي: ص/ 104, ومباحث الكتاب والسنة: ص/ 129 - 130.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت