فهرس الكتاب

الصفحة 734 من 1869

دون الثاني، والعجب: أنه ذكر في آخر كلامه الفرق بين عموم السلب، وسلب العموم [1] .

قوله:"ودلالته على أصل المعنى قطعية".

أقول: دلالة العام على جميع ما تناوله اللفظ - قبل قيام الدليل على العموم، أو الحصول من الخارج عند الشافعية - ظنية لاحتمال دليل يدل على الخصوص، ومع الاحتمال لا قطع.

وعند عامة الحنفية قطعية، ومجرد [2] / ق (62/ ب من أ) الاحتمال لا يقدح في قطعيته [3] .

وذكر المصنف: أن دلالته [على] [4] أصل المعنى قطعية وهو الواحد في المفرد، والثلاثة في الجمع / ق (64/ أمن ب) .

(1) حيث قال:"تنبيه: ما قالوه: إن دلالة العموم كلية بمعنى أن الحكم فيها على كل فرد هو في الإثبات، فإن كان في النفي، فلا يرتفع الحكم عن كل فرد، فرد، وفرق بين عموم السلب، وسلب العموم". تشنيف المسامع: ق (57/ أ) .

(2) آخر الورقة (62/ ب من أ) .

(3) ومذهب المالكية، والحنابلة كمذهب الشافعي في أنها ظنية.

واختار القطع من الحنابلة ابن عقيل وغيره، وهى رواية عن أحمد، والشافعي وذهب آخرون إلى الوقف.

راجع: التبصرة: ص/ 119، واللمع: ص/ 16، وأصول السرخسي: 1/ 132، والمسودة: ص/ 109، وفتح الغفار: 1/ 86، وفواتح الرحموت: 1/ 265، ومختصر الطوفي: ص/ 105، وكشف الأسرار: 1/ 91، وتخريج الفروع للزنجاني: ص/ 173.

(4) سقط من (أ) وأثبت بهامشها.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت