فهرس الكتاب

الصفحة 737 من 1869

قوله:"مسألة: كل، والذي".

أقول: اختلف في أن العموم - بالمعنى المعروف عند الأصوليين: هل له صيغة تخصه، أو لا؟

الشافعي، والمحققون: بلى له صيغة موضوعة له حقيقة [1] .

وقيل: الصيغ المستعملة في العموم إنما وضعت للخصوص، وفي العموم مجاز.

واختلفت الرواية عن الشيخ الأشعري، فقال - تارة: إنها مشتركة، وتارة بالوقف.

وقيل: بالوقف] [2] في الأخبار، لا الأمر، والنهي [3] .

(1) وهذا مذهب الأئمة الأربعة، وعامة المتكلمين، والظاهرية، ويسمى مذهب أرباب العموم. والثاني: مروي عن الجبائي، والثلجي، ويسمى مذهب أرباب الخصوص.

راجع المسألة والخلاف فيها: البرهان: 1/ 320، وأصول السرخسي: 1/ 132، واللمع: ص/ 16، والتبصرة: ص/ 105، والإحكام لابن حزم: 1/ 338، والعدة: 2/ 485، والمعتمد: 1/ 194، والمستصفى: 2/ 34، والمنخول: ص/ 183، والمحصول: 1/ ق/ 2/ 523، والإحكام للآمدي: 2/ 57، وشرح تنقيح الفصول: ص/ 192، والمسودة: ص/ 89، ومختصر ابن الحاجب: 2/ 102، ومختصر الطوفي: ص/ 99، ومختصر البعلى: ص/ 106، وتخريج الفروع للزنجاني: ص/ 173، وفواتح الرحموت: 1/ 260، وتفسير النصوص: 2/ 19، والمحلي على جمع الجوامع: 1/ 410.

(2) إلى هنا ينتهي السقط المشار إليه سابقًا في بداية المعكوفة الأولى من نسخة (ب) .

(3) فإنها تحمل على العموم.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت