فهرس الكتاب

الصفحة 750 من 1869

قوله:"والأصح: أن الجمع المنكر ليس بعام" [1] . والمخالف الجبائي من المعتزلة، وأتباعه، قالوا: صح حمله على جميع الجموع، فكان عامًا [2] .

قلنا: بدلًا، لا شمولًا كرجل في الوحدان.

قالوا: لو لم يكن عامًا لكان مختصًا.

قلنا: ممنوع، بل مشترك معنى كرجل، وفرس.

وأقل الجمع ثلاثة عند الجمهور.

وقيل: اثنان، وإطلاق صيغة الجمع على الاثنين، أو الواحد مجاز [3] .

(1) لأنه لو قال: اضرب رجالًا امتثل بضرب أقل الجمع.

راجع: البرهان: 1/ 336، والتبصرة: ص/ 118، والمحصول: 1/ ق/ 2/ 614، وشرح تنقيح الفصول: ص/ 191، والمسودة: ص/ 106، ومختصر ابن الحاجب: 2/ 104، والقواعد لابن اللحام: ص/ 238، وفواتح الرحموت: 1/ 268، وتيسير التحرير: 1/ 205، وإرشاد الفحول: ص/ 123.

(2) راجع: المعتمد: 1/ 229.

(3) وحكي عن الباقلاني، وأبي إسحاق الإسفراييني، والغزالي، وابن الماجشون، والبلخي، وعلي بن عيسى النحوي، ونفطويه، وهو مروي عن عمر، وزيد بن ثابت.

والقول الأول هو قول الأكثر، وذكر في الإبهاج خمسة أقوال في المسألة.

راجع: التبصرة: ص/ 127، واللمع: ص/ 15، والبرهان: 1/ 348، وأصول السرخسي: 1/ 151، والعدة: 2/ 649، والإحكام لابن حزم: 1/ 391، والمستصفى: 2/ 91، والمنخول: ص/ 148، وفتح الغفار: 1/ 108، وتيسير التحرير: 1/ 207، والإبهاج: 2/ 126، وشرح تنقيح الفصول: ص/ 233، وإرشاد الفحول: ص/ 124.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت