قوله:"وتعميم: لا يستوون، ولا أكلت".
أقول: ترجمة المسألة بنفي المساواة إنما هو لتحرير محل النزاع بين أبي حنيفة، والشافعي في قتل المسلم بالذمي: لأن استدلال الشافعي على عدم القتل: بأن الفعل الواقع بعد النفي يعم كقولك: ما أكلت، وما ضربت، كل منهما عام في وجوه الأكل، والضرب [1] .
لنا - على المختار: أن الجملة في حكم النكرة، ولهذا تقع صفة للنكرة، وقد تقدم أن النكرة في سياق النفي تعم.
لا يقال: هذا قياس في اللغة؛ لأنا نقول: معلوم من الاستقراء لكلام أئمة العربية. قالوا: مطلق المساواة أعم من [2] / ق (64/ ب من أ) المساواة من كل وجه، ولا دلالة للعام على الخاص.
= العراقي: أن هذا الحديث لا أصل له، وذكر العجلوني: أن ابن مفلح أدرجه في أول كتابه في الأصول، فيما لا أصل له.
راجع: السنن الكبرى: 7/ 169، والمقاصد الحسنة: ص/ 362، وكشف الخفاء: 2/ 254، والابتهاج: ص/ 264، وأسنى المطالب: ص/ 189.
(1) وهذا هو مذهب المالكية، والشافعية، والحنابلة، وأبى يوسف من الأحناف. وذهب الحنفية، والمعتزلة، والغزالي، والرازي، والبيضاوي إلى أنه لا يعم.
راجع: المستصفى: 2/ 62، والمحصول: 1/ ق/ 2/ 617، 627، والإحكام للآمدي: 2/ 247، وشرح تنقيح الفصول: ص/ 184، 186، والمسودة: ص/ 106، ومختصر ابن الحاجب: 2/ 114 - 117، ومختصر البعلي: ص/ 111، وتخريج الفروع للزنجاني: ص/ 160، والإبهاج: 2/ 115، وفواتح الرحموت: 1/ 286، 289، وتيسير التحرير: 1/ 250، والمحلي على جمع الجوامع: 1/ 423 - 424، مباحث الكتاب والسنة: ص/ 163.
(2) آخر الورقة (64/ ب من أ) .