فهرس الكتاب
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
الجواب: أنه من دليل خارجي، والكلام إنما هو في لفظ الفعل المثبت.
قوله:"ولا المعلق بعلة".
أقول: يعني أن الحكم إذا علل بعلة مثل قوله: حرمت الخمر لإسكاره، هل يتناول الحكم سائر المسكرات، أم لا؟ فيه مذاهب ثلاثة:
الجمهور: يعم شرعًا. القاضي: لا شرعًا، ولا لغة. وقيل: لغة [1] .
لنا - على مختار الجمهور، وهو أنه يدل شرعًا: فلأن الشارع إذا رتب حكمًا على وصف صالح للعلية، يستقل في العلية حيث وجد ظاهرًا.
وأما أنه لا يدل لغة، فلأن السيد إذا قال: أعتقت غانمًا لسواده، لا يلزم منه عتق سالم لسواده، وهو ظاهر.
القاضي: لو قال الشارع: حرمت الخمر لكونه حلوًا، لا يلزم منه حرمة كل ما كان فيه حلاوة.
الجواب: أن العلة هي الإسكار مع الحلاوة، ونلتزم عمومه.
= راجع: المسند: 6/ 97، 161، 265، وسنن الترمذي: 1/ 180 - 181، وسنن ابن ماجه: 1/ 211، وتلخيص الحبير: 1/ 134.
(1) راجع: الخلاف المذكور: المعتمد: 1/ 279 - 282، والمحصول: 1/ ق/ 2/ 519، والإحكام للآمدي: 2/ 97 - 98، والمختصر مع شرح العضد: 2/ 119، وفواتح الرحموت: 1/ 285، وتيسير التحرير: 1/ 259، والمحلي على جمع الجوامع: 1/ 415، 425، وتشنيف المسامع: ق (61/ أ) ، وهمع الهوامع: ص/ 181، وإرشاد الفحول: ص/ 135، ومباحث الكتاب والسنة: ص/ 150.