فهرس الكتاب
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
قلنا: كذلك، لكن لا مشافهة، بل بلغ الموجودين، بل الحاضرين ليؤدوا إلى من غاب عنهم مكانًا، أو زمانًا.
فإن قيل: قد سبق أن المعدوم مكلف، وإذا قلتم: إن المعدوم لا يتناوله الخطاب، فكيف يعقل أن يكون مكلفًا؟
قلنا: قد تقدم - أيضًا - أن التكليف منه معنوي، وهو الحكم الأزلي، وذلك لا يتوقف على وجود مخاطب، ومنه تنجيزي، وهو الذي يتوقف على مخاطب موصوف بالعقل، والبلوغ، والكلام في هذه المسألة إنما هو في هذا القسم الثاني، فلا إشكال.
قوله:"وأن مَن الشرطية تتناول الإناث".
أقول: ما لا يفرق فيه بين المذكر، والمؤنث مثل: من، وما، وإن كان العائد إليه مذكرًا، والأكثرون على أنه يتناول الإناث، وهو المختار [1] .
لنا: أنه لو قال: من دخل داري فهو حر، ودخلت الإماء، عتقن إجماعًا.
وأما صيغة جمع المذكر السالم مثل المسلمين، وفعلوا، لا يدخل فيه النساء ظاهرًا خلافًا للحنابلة [2] .
(1) راجع: العدة: 2/ 351، والبرهان: 1/ 360، والمعتمد: 1/ 233، والمحصول: 1/ ق/ 2/ 622، والإحكام للآمدي: 2/ 107، ونهاية السول: 2/ 360، والمسودة: ص/ 105، ومختصر ابن الحاجب: 2/ 125، ومختصر البعلي: ص 115، وإرشاد الفحول: ص/ 127.
(2) راجع: الإحكام لابن حزم: 1/ 324، والمستصفى: 2/ 79، والمنخول: ص/ 143، وشرح تنقيح الفصول: ص/ 198، وفتح الغفار: 1/ 93، وفواتح الرحموت: 1/ 273، =