فهرس الكتاب
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
مختار المصنف: إن خبرًا يدخل، وإن كان أمرًا فلا [1] .
وقيل: لا يدخل مطلقًا [2] .
مثاله في الخبر: {وَاللَّهُ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمٌ} [البقرة: 282] ، وفي الأمر: أكرم من أكرمك، وفي النهي: من أكرمك لا تهنه.
لنا - على المختار - وهو الدخول [3] تناول اللفظ إياه، ولا مانع، فيجب القول به.
قالوا: يرد قوله تعالى: {اللَّهُ خَالِقُ كُلِّ شَيْءٍ} [الرعد: 16، الزمر: 62] .
قلنا: أخرجه دليل العقل، فهو عام مخصوص. ثم المصنف لم يذكر النهي، ولا بد من ذكره، وفرَّق بين الخبر والأمر، والحق عدم الفرق.
(1) وهي رواية عن الإمام أحمد، اختارها أبو الخطاب، والقاضي أبو يعلى وهو اختيار الإمام الرازي.
راجع: المحصول: 1/ ق/ 3/ 200، والروضة: ص/ 125، والقواعد لابن اللحام: ص/ 206، ومختصر البعلي: ص/ 115.
(2) راجع: البرهان: 1/ 363، ومختصر الطوفي: ص/ 105، وتيسير التحرير: 1/ 257.
(3) يعني مطلقًا سواء كان الكلام خبرًا، أو إنشاء، أو أمرًا، أو نهيًا وهذا مذهب أكثر الحنابلة، وبعض الشافعية، وغيرهم، ونسبه الآمدي إلى الأكثر، واختاره، ورجحه الغزالي، وغيره. راجع: المستصفى: 2/ 88، والمنخول: ص/ 143، والإحكام للآمدي: 2/ 113، ومختصر ابن الحاجب: 2/ 127، وشرح تنقيح الفصول: ص/ 198، ونهاية السول: 2/ 372، والتمهيد: ص/ 346، والقواعد لابن اللحام: ص/ 205 - 206، وإرشاد الفحول: ص/ 130.