فهرس الكتاب
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
وقيل: ليس بحجة مطلقًا، وإليه ذهب أبو [ثور] [1] ، وعيسى بن أبان [2] .
وما عدا الأول مردود بما ذكرنا من استدلال العلماء به مطلقًا، وما ذكروه مناسبات وهمية معارضة بدليل العقل، واستعمال الأئمة.
(1) ما بين المعكوفتين سقط من (أ) وأثبت بهامشها.
وأبو ثور هو إبراهيم بن خالد بن أبي اليمان البغدادي الكلبي كان إمامًا جليلًا، وفقيهًا ورعًا، خيرًا، وكان من أصحاب الرأى، فلما جاء الشافعي إلى بغداد، أخذ عنه، ورجع عن الرأي إلى الحديث، وصار صاحب قول عند الشافعية، وهو الذي نقل أقوال الشافعي القديمة، وتوفي سنة (240 هـ ببغداد) .
راجع: طبقات الفقهاء للعبادي: ص/ 22، ووفيات الأعيان: 1/ 7، والميزان للذهبي: 1/ 29، والخلاصة: ص/ 17، والبداية والنهاية: 10/ 322، وطبقات السبكي: 2/ 74، وطبقات الحفاظ: ص/ 223، وطبقات المفسرين: 1/ 7، وشذرات الذهب: 2/ 93.
(2) هو عيسى بن أبان بن صدقة أبو موسى الحنفي كان من أصحاب الحديث، ثم غلب عليه الرأي، وتفقه على محمد بن الحسن صاحب أبي حنيفة، وتولى قضاء العسكر، ثم قضاء البصرة، وله المؤلفات: كتاب الحج، وخبر الواحد، وإثبات القياس، واجتهاد الرأي، وتوفي ببغداد سنة (221 هـ) .
راجع: تأريخ بغداد: 11/ 157، وطبقات الفقهاء للشيرازي: ص/ 137، والجواهر المضيئة: 1/ 401، والفوائد البهية: ص/ 151، وأخبار أبي حنيفة وأصحابه: ص/ 141، والأعلام للزركلي: 5/ 283.
وراجع قوله المذكور: أصول السرخسي: 1/ 144، وفتح الغفار: 1/ 90، وإرشاد الفحول: ص/ 137.