فهرس الكتاب
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
في اللغة ماذا، وهذا هو (اختيار القاضي) [1] "، ثم احتج لمذهب الشافعي."
والمصنف ذهل عن آخر كلامه، فحكم بالموافقة، أو وقف على كلامه في موضع آخر لم نقف نحن عليه [2] .
لنا - على مختار المصنف، وهو المختار: أن الشرط متى تعقب جملًا عاد إلى الكل، فكذا الاستثناء، والجامع كون كل منهما غير مستقل.
وأيضًا المعنى واحد فيهما: لأن قوله تعالى في آية القذف: {إِلَّا الَّذِينَ تَابُوا} [النور: 5] في حكم: إن تابوا، فلا فسق، واقبلوا شهادتهم [3] .
ولنا - أيضًا: أن حرف العطف يُصَيِّر الجمل الكثيرة في حكم جملة واحدة.
(1) المحصول: 1/ ق/ 3/ 67.
(2) قلت: وهذا هو الصواب، فإن الإمام اختار مذهب الأحناف في كتابه المعالم كما صرح بذلك الزركشي، والأشموني، أما في المنتخب، والمحصول: فقد توقف كما تقدم.
راجع: تشنيف المسامع: ق (66/ أ) ، والمحلي على جمع الجوامع: 2/ 18، وهمع الهوامع: ص/ 196.
(3) وهذا هو محل الخلاف إذ قوله تعالى: {إِلَّا الَّذِينَ تَابُوا} هل يعود إلى قبول الشهادة، فتقبل إذا تاب، أو لا يعود إليه، فلا تقبل شهادته، وإنما توبته ترفع عنه الفسق فقط كما هو عند الأحناف لأنها الأخيرة في الجمل.
راجع: أصول السرخسي: 1/ 275، والبرهان للجويني: 1/ 389، 394، والمستصفى: 2/ 178، وكشف الأسرار: 3/ 127 - 133، وفواتح الرحموت: 1/ 337، وتيسير التحرير: 1/ 307، والعضد على ابن الحاجب: 2/ 140.