فهرس الكتاب
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
لأنه لا فرق بين قولك: رأيت زيد بن عمرو، وزيد بن خالد، وبين قولك: رأيت الزيدين، فإذا صار المتعدد في حكم الواحد تعلق الاستثناء بالكل.
ولنا - أيضًا: أن لو أدخل الاستثناء بين المتعاطفة، كما في قوله تعالى: {وَالَّذِينَ يَرْمُونَ الْمُحْصَنَاتِ} [النور: 4] ، وقبل: {فَاجْلِدُوهُمْ ثَمَانِينَ جَلْدَةً} , {إِلَّا الَّذِينَ تَابُوا} ، {وَلَا تَقْبَلُوا لَهُمْ شَهَادَةً أَبَدًا} ، {إِلَّا الَّذِينَ} ، {وَأُولَئِكَ هُمُ الْفَاسِقُونَ} ، {إِلَّا الَّذِينَ تَابُوا} كان كلامًا غير فصيح مستهجنًا عن مثله كلام البشر، فضلًا عن كلام خالق القُوَى، والقُدَر.
أبو حنيفة: الاستثناء إزالة العموم الظاهر، فلا يصار إليه إلا بقدر الحاجة: لأنه خلاف الأصل، والاكتفاء بجملة واحدة تصون [1] / ق (71/ ب من أ) الكلام عن كون الاستثناء فيه، فيقتصر عليه. ولما كانت الجملة الأخيرة متصلة بالاستثناء كان تعلق الاستثناء بها واجبًا [2] .
الجواب: النقض بالشرط، فإنه راجع إلى الكل عندهم، مع أنه مزيل للعموم الظاهر أيضًا [3] .
(1) آخر الررقة (71/ ب من أ) .
(2) راجع: كشف الأسرار: 3/ 123، وفواتح الرحموت: 1/ 334، وتيسير التحرير: 1/ 302.
(3) الشرط: كما لو قال: نساؤه طوالق، وعبيده أحرار، وماله صدقة إن كلم زيدًا، وإن شاء الله، وقد ذكر الأحناف أن الشرط المتعقب جملًا يعود إلى جميعها، فألزمهم الجمهور بالاستثناء قياسًا عليه، راجع: العدة: 2/ 680، والتبصرة: ص/ 173، وشرح تنقيح الفصول: ص/ 250، والمسودة: ص/ 157، ومختصر الطوفي: ص/ 112، وتيسير التحرير: 1/ 306، وفواتح الرحموت: 1/ 335.