فهرس الكتاب
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
مثاله: قوله تعالى: {وَأَقِيمُوا الصَّلَاةَ وَآتُوا الزَّكَاةَ} [البقرة: 43] قِران الزكاة بالصلاة لا يوجب تساويهما في جميع الأحكام، إذ الزكاة واجبة على الصبي دون الصلاة، خلافًا لأبي يوسف، والمزني [1] .
وشبهتهما: [ما اشتهر] [2] من أن العطف يقتضي اشتراك المعطوف، والمعطوف عليه.
قلنا: ذلك في الحكم الذي سيق له الكلام لا في جميع الأحكام.
قال الغزالي - في المستصفى:"ظن قوم أن من مقتضيات العموم، العطف على العام، أو الاقتران به، وهو غلط إذ المختلفات قد تجمع"
= راجع: أصول السرخسي: 1/ 273 - 274، وفتح الغفار: 2/ 58، واللمع: ص/ 24، والتبصرة: ص/ 229، والمسودة: ص/ 140، ومختصر البعلي: ص/ 113، والتمهيد: ص/ 273، والمحلي على جمع الجوامع: 2/ 19، وهمع الهوامع: ص/ 197.
(1) المزني - بضم الميم، وفتح الزاى، وبعدها نون: نسبة إلى مزينة بنت كلب، وهي قبيلة كبيرة مشهورة، وهو الإمام العلامة الفقيه الزاهد أبو إبراهيم إسماعيل بن يحيى بن إسماعيل بن عمرو، تلميذ الشافعي، وله مؤلفات في الفقه، كالجامع الكبير، والجامع الصغير، والمختصر، وتوفي (سنة 264 هـ) .
راجع: اللباب: 2/ 205، وطبقات الفقهاء للشيرازي: ص/ 79، وطبقات الفقهاء: للعبادي: ص/ 9، ومروج الذهب 4/ 206, والجرح والتعديل: 2/ 204، والعبر: 2/ 28، وسير أعلام النبلاء: 12/ 492، وتهذيب الأسماء واللغات: 2/ 285، ومرآة الجنان: 2/ 177، والبداية والنهاية: 11/ 36، وطبقات السبكي: 2/ 93.
(2) ما بين المعكوفين سقط من (ب) وأثبت بهامشها.