فهرس الكتاب
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
وقوله: {وَالْمُحْصَنَاتُ مِنَ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ} [المائدة: 5] مخصص لقوله: {وَلَا تَنْكِحُوا الْمُشْرِكَاتِ حَتَّى يُؤْمِنَّ} [البقرة: 221] .
ومنع الجواز طائفة مطلقًا [1] .
وفصَّله أبو حنيفة، والقاضي، وإمام الحرمين قالوا: لا يخلو إما أن يكون التأريخ معلومًا، أو لا، فإن كان معلومًا، وكان الخاص متأخرًا عن العام كان تخصيصًا، وإن تقدم الخاص، كان العام ناسخًا له [2] .
وإن كان التاريخ مجهولًا تساقطا، فإن اعتضد الخاص بدليل ترجح، وإلا فالحكم للعام.
لنا - على المختار: ما تقدم من الآيات المذكورة.
= راجع: المعتمد: 1/ 254، واللمع: ص/ 18، والمحصول: 1/ ق/ 3/ 117، وشرح تنقيح الفصول: ص/ 202، ومختصر ابن الحاجب: 2/ 147، نهاية السول: 2/ 456، وفواتح الرحموت: 1/ 345، وشرح الورقات: ص/ 114، وإرشاد الفحول: ص/ 157.
(1) ونسب إلى بعض الظاهرية، متمسكين بأن التخصيص بيان للمراد باللفظ، فلا يكون إلا بالسنة لقوله تعالى: {لِتُبَيِّنَ لِلنَّاسِ مَا نُزِّلَ إِلَيْهِمْ} [النحل: 44] وحملوا الأمثلة التي سبقت على جواز تخصيصها بالسنة، راجع: الإحكام للآمدي: 2/ 146، والمحلي على جمع الجوامع: 2/ 26، وتشنيف المسامع: ق (67/ ب) ، وهمع الهوامع: ص/ 201.
(2) راجع: فواتح الرحموت: 1/ 346، تيسير التحرير: 1/ 277، ومختصر ابن الحاجب: مع العضد: 2/ 147 - 148، وإرشاد الفحول: ص/ 157.