فهرس الكتاب

الصفحة 847 من 1869

قلنا: ذلك لنصوصية زيد في الإثبات، فلا يمكن تخصيصه، بخلاف ما إذا [قال] [1] : لا تقتل أهل الذمة، ثم قال: اقتل المشركين، فإنه لا يدل على جواز قتل أهل الذمة.

قالوا: عن ابن عباس:"كنا نأخذ بالأحدث، فالأحدث" [2] ، فإذا كان العام متأخرًا يؤخذ به، فيدل على نسخ الخاص.

قلنا: محمول على ما لا يقبل التخصيص جمعًا بين الأدلة.

وأما تخصيص السنة بالسنة، فجائز خلافًا لشرذمة [3] .

(1) سقط من (أ) وأثبت بهامشها.

(2) عن ابن عباس رضي الله عنهما"أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - خرج عام الفتح في رمضان، فصام حتى بلغ الكديد، ثم أفطر قال: وكان صحابة رسول الله - صلى الله عليه وسلم - يتبعون الأحدث، فالأحدث من أمره". أخرجه مالك، مسلم والدارمي بهذه الزيادة التي ذكرها الشارح، وأخرجه البخاري، وأبو داود، وعبد الرزاق بدون هذه الزيادة.

راجع: صحيح البخاري: 3/ 41 - 42، وصحيح مسلم: 3/ 140 - 141، والموطأ: ص/ 196، وسنن أبي داود: 1/ 560، وسنن الدارمي: 2/ 9، والمصنف لعبد الرزاق: 4/ 269، وشرح النووي على مسلم: 7/ 229.

(3) المخالف هو داود الظاهري، وطائفة: لأن السنة بيان للقرآنِ، ولا يجوز أن يفتقر البيان إلى بيان.

راجع: اللمع: ص/ 18، والمعتمد: 1/ 255، والمستصفى: 2/ 141، والمحصول: 1/ ق/ 3/ 120، والإحكام للآمدي: 2/ 148، ومختصر ابن الحاجب: 2/ 148، وفواتح الرحموت: 1/ 349.

حجم الخط:
شارك الصفحة
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت