فهرس الكتاب
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
والحق: جوازه / ق (74/ أمن أ) ، وإليه ذهب الأئمة الأربعة.
وقيل: لا يجوز مطلقًا، ونسب إلى بعض المتكلمين.
وقيل: إن خص بقاطع جاز، وإلا فلا، وحكي هذا عن ابن أبان، واختار عكسه المصنف.
وقيل: إن خص بمنفصل جاز، وإلا فلا، وإليه ذهب الكرخي.
= كذلك، فإن طرقه لم تسلم من ضعف، وغيره، وإن كان يتقوى بمجموعها لكنه لا يبلغ إلى درجة التواتر سندًا، غير أن العمل عليه عند أهل العلم - أعني أن القاتل لا يرث بالإجماع - فيعتبر متواترًا حكمًا.
راجع: صحيح البخاري: 8/ 194، وصحيح مسلم: 5/ 59، والموطأ: ص/ 321، 540، ومسند أحمد: 1/ 49, وسنن أبي داود: 2/ 496، وتحفة الأحوذي: 6/ 286 - 287، 290 - 291، وسنن ابن ماجه: 2/ 164، 166، وسنن الدارقطني: 4/ 95، وسنن البيهقي: 6/ 219 - 221، نصب الراية: 4/ 328، وتلخيص الحبير: 3/ 84 - 85، ونيل الأوطار: 6/ 75، وأقضية الرسول عليه الصلاة والسلام: ص/ 174.
وأما تخصيص الكتاب بفعله المتواتر، كتخصيص قوله تعالى: {الزَّانِيَةُ وَالزَّانِي فَاجْلِدُوا كُلَّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا مِائَةَ جَلْدَةٍ} [النور: 2] بما تواتر عنه - صلى الله عليه وسلم - من رجم المحصن في قصة ماعز، وغيره، غير أنه قد نقل فيه خلاف حيث ذهب البعض إلى أن فعله المتواتر لا يخصص الكتاب.
راجع: الرسالة: ص/ 171 - 172، وشفاء الغليل: ص/ 46، والمحصول: 1/ ق/ 3/ 120، والإحكام للآمدي: 2/ 149، وشرح تنقيح الفصول: ص/ 206، 207، وتشنيف المسامع: ق (68/ أ) ، والمحلي على جمع الجوامع: 2/ 27، والدرر اللوامع لابن أبي شريف: ق (67/ أ - ب) وهمع الهوامع: ص/ 201 - 202.