فهرس الكتاب

الصفحة 852 من 1869

وتوقف القاضي: بمعنى هل يجوز، أم لا [1] .

لنا - على المختار - قوله - صلى الله عليه وسلم:"لا تنكح المرأة على خالتها، ولا على عمتها" [2] ، مخصص لقوله تعالى: {وَأُحِلَّ لَكُمْ مَا وَرَاءَ ذَلِكُمْ} [النساء: 24] ، فإن"ما"يتناول ما وراء المذكورة، ومنها العمة، والخالة.

وقوله:"نحن معاشر الأنبياء لا نورث" [3] ، مخصص لـ {يُوصِيكُمُ اللَّهُ} .

قالوا: إنما خص بالإجماع من الصحابة.

(1) راجع: أصول السرخسي: 1/ 142، والبرهان: 1/ 426، والعدة: 2/ 550، واللمع: ص/ 18، والتبصرة: ص/ 132، والمستصفى: 2/ 114، والمنخول: ص/ 174، والمسودة: ص/ 119، ومختصر ابن الحاحب: 2/ 149، ونهاية السول: 2/ 459، ومختصر الطوفي: ص/ 107، وإرشاد الفحول: ص/ 158.

(2) هذا الحديث رواه البخاري، ومسلم، ومالك، وأحمد، وأصحاب السنن الأربع، والدارمي، وابن حبان عن أبي هريرة، وجابر رضي الله عنهما، مرفوعًا.

راجع: صحيح البخاري: 7/ 15، وصحيح مسلم: 4/ 135، والموطأ: ص/ 329، والمسند: 2/ 179، 189، وسنن أبي داود: 1/ 476، وتحفة الأحوذي: 4/ 272، وسنن النسائي: 6/ 96، 98، وسنن ابن ماجه: 1/ 595، وسنن الدارمي: 2/ 136، وموارد الظمآن: ص/ 210.

(3) روى البخاري، ومسلم: أن فاطمة رضي الله عنها أرسلت إلى أبي بكر تسأله ميراثها من رسول الله - صلى الله عليه وسلم - مما أفاء الله عليه بالمدينة، وفدك، وما بقي من خمس خيبر، فقال أبو بكر: إن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - قال:"لا نورث ما تركناه صدقة".

راجع: صحيح البخاري: 5/ 177، وصحيح مسلم: 5/ 153.

حجم الخط:
شارك الصفحة
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت