فهرس الكتاب
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
والجواب: ما تقدم من كون الخاص قطعي الدلالة، وإن كان العام قطعي المتن.
قوله:"وبالقياس خلافًا للإمام مطلقًا"إلى آخره.
أقول: ذهبت الأئمة الأربعة إلى جواز تخصيص الكتاب، والسنة، بأقسامه [1] / ق (75/ أمن ب) بالقياس.
وذهب القاضي، والإمام [2] إلى التوقف.
وابن سريج: إن كان القياس جليًا جاز، وإلا فلا [3] ، ونسب هذا إلى الجبائي، والنقل عنه عدم الجواز مطلقًا.
(1) قطعيًا كان أو ظنيًا، وهو مذهب الأشعري، والأكثر، وبه قال أبو هاشم أخيرًا، وأبو الحسن البصري من المعتزلة، ونقله الغزالي عن مالك، والشافعي، وأبي حنيفة، ونقله ابن الحاجب عنهم، وعن أحمد.
راجع: التبصرة: ص/ 137، واللمع: ص/ 20، والعدة: 2/ 559، وأصول السرخسي: 1/ 141، والإحكام للآمدي: 2/ 159، وشرح تنقيح الفصول: ص/ 203، والمسودة: ص/ 119، ونهاية السول: 2/ 463، ومختصر البعلي: ص/ 124، وتخريج الفروع للزنجاني: ص/ 175، ونزهة الخاطر: 2/ 169، وإرشاد الفحول: ص/ 159، ومباحث الكتاب والسنة: ص/ 223.
(2) المراد به إمام الحرمين الجويني، واختاره الغزالي في المنخول.
راجع: البرهان: 1/ 428، والمنخول: ص/ 159.
(3) واختاره الإصطخري من الشافعية، والطوفي من الحنابلة، وغيرهما.
راجع: الإحكام للآمدي: 2/ 160، ومختصر الطوفي: ص/ 109، وتشنيف المسامع: ق (68/ أ) ، والدرر اللوامع للكمال: ق (168/ أ) ، وشرح الكوكب المنير: 3/ 378.