فهرس الكتاب
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
لأنه روي عن الشافعي المنع فيه لأنه أضعف من المنطوق [1] ، والصحيح عنه جوازه: لأن مثل هذا الضعف لا يقدح في جواز التخصيص، ألا ترى أن خبر الواحد يخصص القطعي [2] / ق (75/ ب من ب) .
قوله:"وبفعله".
أقول: إذا ورد في الكتاب، أو في السنة لفظ حكمه عام لجميع المكلفين، وفعل - صلى الله عليه وسلم - بعض أفراد ذلك العام المنهى عنه، مثلًا لو قال: صوم الوصال حرام [3] على كل مسلم، ثم صام هو، لا يخلو إما أن يكون فعله
= راجع: المسند: 5/ 179، والمستدرك: 1/ 388، والسنن الكبرى: 4/ 146، وتلخيص الحبير: 2/ 179، وفيض القدير: 4/ 445.
(1) المخالف فيه الحنفية مطلقًا، وبعض الشافعية في بعض أقسامه، غير أن متأخري الأحناف حصروا عدم الاحتجاج به في كلام الشارع فقط.
وأما في المصنفات الفقهية، وفي كلام الناس في عقودهم، وشروطهم، وسائر عباراتهم، فقد قالوا به نزولًا على حكم العرف، والعادة، إذ جرت عادتهم أنهم لا يقيدون كلامهم بقيد من هذه القيود إلا لفائدة.
راجع: شرح المنار لابن مَلَك: ص/ 547، وكشف الأسرار: 2/ 252، والتقرير والتحبير: 1/ 177، وتيسير التحرير: 1/ 316، وفواتح الرحموت: 1/ 353، والإحكام للآمدي: 2/ 153، وإرشاد الفحول: ص/ 179.
(2) آخر الورقة (75/ ب من ب) .
(3) عن ابن عمر رضي الله عنهما"أن النبي - صلى الله عليه وسلم - نهى عن الوصال قالوا: إنك تواصل، قال: إني لست كهيئتكم، إني أطعم وأسقى". =