فهرس الكتاب

الصفحة 861 من 1869

وقيل: يجب العمل به، وقيل: يجب التوقف، والجواب - عنهما: قد تقدم مرارًا من إعمال الدليلين.

قوله:"وتقريره في الأصح".

أقول: إذا عَلِم - صلى الله عليه وسلم - بفعل صدر من مكلف، يخالف عموم ما دل عليه دليل شرعي، ولم ينكره، كان تقريره مخصصًا، ومخرجًا ذلك الفاعل إذ لا يمكن تقريره إلا على الصواب.

[ثم إن] [1] تبين موافقة غيره له في علة مشتركة حمل عليه، إما قياسًا، وإما بقوله:"حكمي على الواحد حكمي على الجماعة".

وأما إذا لم تبين الموافقة، فلا يتعدى المذكور [2] ، أما قياسًا، فلاقتضائه الاشتراك في العلة، وأما قوله:"حكمي على الواحد حكمي على الجماعة"، فلتوقفه على عدم الفارق إجماعًا.

= وشرح تنقيح الفصول: ص/ 210، والمختصر: وعليه شرح العضد 2/ 151، والمسودة: ص/ 125، وفواتح الرحموت: 1/ 354، وإرشاد الفحول: ص/ 158، وتشنيف المسامع: ق (68/ ب) ، والمحلي على جمع الجوامع: 2/ 31، مختصر البعلي: ص/ 123.

(1) سقط من (ب) وأثبت (إن) بهامشها.

(2) واختاره ابن الحاجب، واختار المصنف في الإبهاج: التعميم إن ظهر المعنى ما لم يظهر ما يقتضي التخصيص.

راجع: الإحكام للآمدي: 2/ 155، ومختصر ابن الحاجب مع العضد: 2/ 151، والإبهاج: 2/ 182.

حجم الخط:
شارك الصفحة
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت