فهرس الكتاب

الصفحة 873 من 1869

الجواز بالسائل. هذا وكلام الآمدي صريح في أن الشافعي لم يقل بكون غير المستقل يتبع السؤال في الخصوص؛ لأن ترك الاستفصال في حكاية الحال يدل على العموم في المقال [1] ، وكذا ذكره الإمام في البرهان [2] .

وعلى هذا، فقول المصنف: تابع [3] / ق (76/ ب من ب) للسؤال في عمومه، مع عدم ذكر الخصوص، ربما كان اختيارًا منه لذلك المنقول [4] ثم المستقل إما أن يكون أخص من السؤال، أو يكون مساويًا، أو أعم.

= راجع: الموطأ: ص/ 40، ومسند أحمد: 2/ 361 - 362، وسنن أبي داود: 1/ 19، وتحفة الأحوذي: 1/ 225، 230، وسنن النسائي: 1/ 50، 7/ 207، وسنن ابن ماجه: 1/ 154، وسنن الدارمي: 1/ 186، وسنن الدارقطني: 1/ 34، والمستدرك: 1/ 141، وبدائع المنن: 1/ 19، وموارد الظمآن: ص/ 60، وتلخيص الحبير: 1/ 9، والبيان والتعريب 3/ 242، ونيل الأوطار: 1/ 14.

(1) راجع: الأحكام له: 2/ 84.

(2) راجع: البرهان: 1/ 373 - 375.

(3) آخر الورقة (76/ ب من ب) .

(4) بالنسبة للجواب غير المستقل يكون تابعًا للسؤال في عمومه بالاتفاق، وإنما الخلاف في هل يتبع السؤال في خصوصه، أو لا؟

فذهب البعض: إلى أن الجواب غير المستقل يتبع السؤال في خصوصه، واعتبره ابن عبد الشكور الأوجه.

وذهب البعض الآخر: إلى أن الجواب لا يتبع السؤال في خصوصه إذ لو اختص به لما احتيج إلى تخصيصه، وذكر المجد بن تيمية بانه ظاهر كلام الإمام أحمد رضي الله عنه: لأنه احتج في مواضع كثيرة بمثل ذلك، ونسبه إلى الأصحاب. =

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت