فهرس الكتاب

الصفحة 874 من 1869

فالجواب بالأخص جائز، إذا فهم حكم المسكوت من ذكر الخاص، كما إذا سئل: من أفطر في رمضان ماذا عليه؟ فقال: من جامع في رمضان فعليه ما على المظاهر، فإن قيد الجماع - في الجواب - يعلم منه عدم وجوب الكفارة في سائر المفطرات.

وأما إذا لم يعلم منه حكم المسكوت، فلا يجوز: لأنه يلزم تأخير البيان عن وقت الحاجة، وهو باطل.

وأما الجواب، المساوي، فلا إشكال فيه لحصول المقصود من غير زيادة، ولا نقصان.

= أما الإمام الشافعي، فقد تقدم تحقيق مذهبه فيما سبق.

ومثلوا له بقوله تعالى: {فَهَلْ وَجَدْتُمْ مَا وَعَدَ رَبُّكُمْ حَقًّا قَالُوا نَعَمْ} [الأعراف: 44] ، وبحديث أنس قال رجل: يا رسول الله، الرجل منا يلقى أخاه، أو صديقه، أينحني له؟ قال:"لا، قال: أفيلزمه، ويقبله؟ قال: لا، قال: فيأخذ بيده، ويصافحه؟ قال: نعم".

راجع: سنن أبي داود: 2/ 644، وتحفة الأحوذي: 7/ 514.

وانظر الخلاف في المسألة: أصول السرخسي: 2/ 271، والعدة: 2/ 596، والمعتمد: 1/ 193، والمحصول: 1/ ق/ 3/ 187، والمختصر مع شرح العضد: 2/ 109، وشرح تنقيح الفصول: ص/ 216، ونهاية السول: 2/ 367، وفتح الغفار: 2/ 59، وفواتح الرحموت: 1/ 289، وتيسير التحرير: 1/ 263، ومختصر البعلي: ص/ 110، والمسودة: ص/ 109، وتشنيف المسامع: ق (69/ ب) ، والغيث الهامع: ق (70/ ب) ، والمحلي على جمع الجوامع: 2/ 37، والدرر اللوامع للكمال: ق (170/ ب) ، وهمع الهوامع: ص/ 208، وإرشاد الفحول: ص/ 113.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت