فهرس الكتاب

الصفحة 891 من 1869

واحترز باتحاد الحكم عن الاختلاف مثل: أطعم زيدًا، واكس [رجلًا فاضلًا] [1] ، فلا يحمل أحدهما على الآخر / ق (78/ أمن ب) اتفاقًا [2] .

وبالمثبتين عن المنفي، والمثبت مثل: اعتق رقبة إن ظاهرت، ولا تملك رقبة كافرة، فإن المطلق هنا يحمل على المقيد، وإن كان الحكم في أحدهما الإعتاق، وفي الآخر الملك: لأن إعتاق الكافرة بدون الملك محال [3] . وإن كان منفيين يأتي الكلام عليه.

لنا - على المختار، وهو الحمل عند اجتماع الشرائط: في الحمل إعمال الدليلين، وفي عدمه إبطال المقيد لوجود المطلق في ضمن غير المقيد.

وأيضًا: في الحمل خروج عن العهدة يقينًا سواء كان مكلفًا بالمقيد، أو بالمطلق؛ لوجود المطلق بدونه، ولو لم يحمل لم يحصل يقين البراءة إذ لا يوجد ذلك المقدر في ضمن سائر الأفراد.

فإن قلت: بين التقييد، والاطلاق تنافي لا يمكن اجتماعهما، فكيف يوجد المطلق، مع المقيد؟

(1) سقط ما بين المعكوفتين من (ب) وأثبت بهامشها.

(2) راجع: اللمع: ص/ 24، والتبصرة: ص/ 212، والإشارات: ص/ 41، والعدة: 2/ 636، مختصر الطوفي: ص/ 115، وفواتح الرحموت: 1/ 361، وكشف الأسرار: 2/ 287، والتلويح على التوضيح: 1/ 63.

(3) راجع: الإحكام للآمدي: 2/ 163، والقواعد لابن اللحام: ص/ 280، وشرح العضد: 2/ 156، والآيات البينات: 3/ 95.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت