فهرس الكتاب

الصفحة 893 من 1869

أقول: ما تقدم كان فيما إذا لم يكن المطلق، والمقيد كلاهما منفيين، فأما إذا كان كل منهما منفيًا، فالذي يقول بمفهوم الصفة يلزمه القول بحمل المطلق على المقيد لاندرج القيد في الصفة.

مثاله: لا تعتق رقبة، ولا تعتق رقبة كافرة، إذ وصف الكفر حصر الحكم، وهو عدم جواز الإعتاق المطلق من النص الأول في الكافرة [1] .

قوله:"وهو خاص، وعام". رد على الشيخ ابن الحاجب حيث جعل المنفيين من المطلق، والمقيد [2] ، إذ النكرة في سياق النفي للعموم، وقد نبه عليه المولى المحقق [3] في شرحه، والأمر في ذلك سهل: لأن التقييد تخصيص في المعنى لرفعه شيوع المطلق، وإن لم يكن تخصيصًا اصطلاحًا.

(1) هذه هي الحالة الثانية، وهي كالتي قبلها في اتحاد الحكم والسبب، لكن هذه في حالة النفي، فيجوز إعتاق المكاتب المسلم، وهو مقتضى كلام الإمام في المحصول، وحكى عنه أنه صرح به في المنتخب، وأما من لا يقول بالمفهوم فإنه يعمل بالاطلاق، ويمنع إعتاق المكاتب مطلقًا، واختاره الآمدي، وابن الحاجب، وهذا مذهب الأحناف.

راجع: المعتمد: 1/ 289، والمحصول: 1/ ق/ 3/ 217، والإحكام للآمدي: 2/ 163، والمسودة: ص/ 146، وكشف الأسرار: 2/ 187، والتوضيح: 1/ 64، وفواتح الرحموت: 1/ 361، والتمهيد: ص/ 420، والقواعد لابن اللحام: ص/ 282.

(2) وقد ذكر العراقي أنه من باب الخاص والعام، لما ذكره الشارح، ولأن الأفعال في معنى النكرات، وليس من باب المطلق والمقيد، كما توهمه ابن الحاجب.

راجع: المختصر لابن الحاجب: 2/ 156، والغيث الهامع: ق (72/ ب) ، والمحلي على جمع الجوامع: 2/ 50، وتشنيف المسامع: ق (72/ ب) والدرر اللوامع للكمال: ق (173/ ب) ، وهمع الهوامع: ص / 215، والآيات البينات: 3/ 95.

(3) جاء في هامش (أ، ب) :"عضد الملة والدين"، وراجع شرحه على المختصر: 2/ 156.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت