فهرس الكتاب
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
ولما تعذر حقيقة الصلاة، فيقال: إنه كالصلاة في اشتراط الطهارة، والنية، رعاية لقصد الشارع، بما أمكن [1] .
وقيل: مجمل لتردده بين الصلاة [2] / ق (80/ ب من أ) شرعًا، وبين الدعاء [3] ، أو يحمل على اللغوي، وهو الدعاء [4] . المختار: هو الأول.
قوله:"والمختار اللفظ المستعمل لمعنى تارة، ولمعنيين".
أقول: إذا استعمل لفظ لمعنى تارة، ولمعنيين [أخرى] [5] على السواء - وليس المعنى الواحد المستعمل فيه أحد المعنيين - مجمل، لوقوع التردد عند إطلاق اللفظ، وهو آية الإجمال [6] .
(1) وهذا هو مذهب الجمهور: لأن النبي - صلى الله عليه وسلم - بعث لتعريف الأحكام وفائدة التأسيس أولى، فهو شرعي من هذه الناحية، ومجازي من ناحية أنه ليس فيه حقيقة الصلاة الشرعية.
راجع: الأحكام للآمدي: 2/ 175 - 176، وشرح العضد: 2/ 161، ونهاية السول: 2/ 545، وتشنيف المسامع: ق (74/ أ) ، والغيث الهامع: ق (75/ ب) ، والمحلي على جمع الجوامع: 2/ 63، وهمع الهوامع: ص/ 223 - 224، والآيات البينات: 3/ 115، وإرشاد الفحول: ص/ 172.
(2) آخر الورقة (80/ ب من أ) .
(3) من غير ميزة لأحدهما على الآخر، وهذا مذهب الغزالي، راجع: المستصفى: 1/ 357.
(4) تقديمًا للحقيقة اللغوية على المجاز.
(5) سقط من (أ) وأثبت بهامشها.
(6) ومثلوا لذلك بحديث عثمان بن عفان رضي الله عنه قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم:"لا ينكح المحرم، ولا ينكح"بناء على أن النكاح مشترك بين العقد، والوطء، فإنه إن حمل على =