فهرس الكتاب
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
وكما أن المجمل يكون مفردًا، ومركبًا على ما تقدم من الأمثلة، فكذلك المبين وقد يكون في فعل، وفيما سبق له إجمال، وهو ظاهر، وفيما لا إجمال فيه، كمن يقول - ابتداء: {وَاللَّهُ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمٌ} [الحجرات: 16] ، وإنما يجب البيان لمن أريد فهمه، وأما إذا لم يرد، فلا وجوب لخلوه عن الفائدة.
قوله:"والأصح أنه قد يكون بالفعل".
أقول: الجمهور على أن البيان يجوز أن يكون بالفعل، وهو المختار [1] .
لنا: أنه - صلى الله عليه وسلم - بين مجمل الكتاب به، مثل الصلاة، والحج.
= 2/ 162، ونشر البنود: 1/ 277، والمحلي على جمع الجوامع: 2/ 67، وتشنيف المسامع: ق (74/ ب) ، والغيث الهامع: ق (75/ ب) ، وهمع الهوامع: ص/ 224.
(1) وعليه معظم العلماء، وخالف في ذلك القليل، وأما البيان بالقول من الكتاب، والسنة، فيجوز اتفاقًا كقوله تعالى: {صَفْرَاءُ فَاقِعٌ لَوْنُهَا تَسُرُّ النَّاظِرِينَ} [البقرة: 69] على القول أن المراد بالبقرة، بقرة معينة، وهو المشهور، وكقوله - صلى الله عليه وسلم:"فيما سقت السماء، والعيون، أو كان عَثَرِيًا العشر، وما سقي بالنضح نصف العشر"رواه البخاري في صحيحه 2/ 148، بين قوله تعالى: {وَآتُوا حَقَّهُ يَوْمَ حَصَادِهِ} [الأنعام: 141] .
راجع: اللمع: ص/ 29، والعدة: 1/ 118، وأصول السرخسي: 2/ 27، والتبصرة ص/ 247، والإحكام لابن حزم: 1/ 72، والمستصفى: 1/ 366، والمحصول: 1/ ق/ 3/ 169، والمسودة: ص/ 573، ومختصر الطوفي: ص/ 119، وشرح تنقيح الفصول: ص/ 281، ونشر البنود: 1/ 278، وفواتح الرحموت: 2/ 45، والأحكام للآمدي: 2/ 178.