فهرس الكتاب

الصفحة 998 من 1869

وإن فعله امتثالًا - [لدال] [1] على وجوب، أو ندب، أو إباحة - فهو تابع لتلك الدلالة.

وقد يعلم الحال بالأمارة الخاصة به شرعًا كالأذان للصلاة المفروضة، فيعلم بالأذان وجوب ما أذن لها [2] .

أو بكونه ممنوعًا لولا الوجوب كالختان، والحد [3] ، فإنه ضرر ظاهر [4] / ق (88/ ب من ب) ، وكل ما يضر ممنوع شرعًا إلا ما أوجبه الشارع.

وفيه نظر: لأن المندوب، وإن كان فيه ضرر ربما يرتكب لنيل الثواب، ومن أمارة الندب مجرد قصد القربة، وهو كثير كالصلاة المندوبة، والصوم، والصدقة، وقراءة القرآن.

قوله:"وإن جهلت، فللوجوب، وقيل: للندب، وقيل: للإباحة".

(1) في (ب) :"لذاك"والمثبت من (أ) هو الصواب.

(2) لأنه تقرر في الشرع أن الأذان، والإقامة من أمارات الوجوب، ولهذا لا يطلبان في صلاة عيد، ولا كسوف، ولا استسقاء.

راجع: نهاية السول: 3/ 29، وغاية الوصول: ص/ 92، والمحلي على جمع الجوامع: 2/ 92، وتشنيف المسامع: ق (80/ أ) ، والغيث الهامع: ق (81/ ب) ، وهمع الهوامع: ص/ 248.

(3) إذ الجرح في الختان، والإبانة في قطع اليد بالسرقة ممنوع منهما في غيرهما فجوازهما فيهما يدل على وجوبهما.

راجع: المحلي على جمع الجوامع: 2/ 98، وغاية الوصول: ص/ 92.

(4) آخر الورقة (88/ ب من ب) .

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت