فهرس الكتاب

الصفحة 53 من 232

17 -ذكر إمام الحرمين [1] وابن رسلان [2] : اتفاق المسلمين على منع النساء أن يخرجن سافرات الوجوه. قال ابن رسلان: لا سيما عند كثرة الفساق. وقال شيخنا الشيخ عبد العزيز بن باز - رحمه الله: أجمع علماء السلف على وجوب ستر المرأة المسلمة لوجهها وأنه عورة يجب عليها ستره إلا من ذي محرم [3] .

إن من القواعد الشرعية المقررة: أن جميع وسائل الشر وأسبابه ومقدماته، ممنوعة. ولا تسأل عن حجم المفسدة المترتبة على سفور البَرْهَاء [4] صبيحة الوجه في القرون المفضلة بَلْهَ عصرنا الموبوء.

إلى غير ذلك من الأدلة النقلية والعقلية وفي هذا القدر من صحيح الأخبار وجياد الآثار بل في أقل منه مقنع لمن تحرى الحق وهداه الله إليه، ومن تجهم تلك الأدلة وصعر خده لمدلولها لا حيلة فيه.

(1) الشربيني: مغني المحتاج 3/ 129.

(2) الشوكاني: نيل الأوطار 6/ 603 - 604.

(3) ابن باز: مجموع فتاوى ومقالات متنوعة 5/ 231 - 232.

(4) أي الشابة البيضاء.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت