فهرس الكتاب

الصفحة 111 من 232

الفصل السادس

(شبه لا حجة فيها للاحتمالات الراجحة)

من القواعد المقررة أن الدليل إذا تطرق إليه الاحتمال بطل به الاستدلال. وقد ترددت أدلة المبيحين بين احتمالات ساخنة بل راجحة على احتمال السفور وبهذا يجاب عن الشبه التالية:

الشبهة الخامسة والعشرون: تعلقهم بما جاء عن عبد الله بن عباس م قال: «أردفَ رسولُ الله ^ الفضلَ بن عبّاس يومَ النحرِ خَلفَه على عَجزِ راحلتهِ، وكان الفضلُ رجلًا وَضيئًا فوقفَ النبي ^ للناس يُفتِيهم، وأقبَلتِ امرأةٌ من خَثْعَمَ وَضيئةٌ تستَفتي رسولَ الله ^ فطفِقَ الفضلُ يَنظرُ إِليها وأعجبَهُ حُسنُها، فالتفتَ النبي ^ والفضلُ ينظر إليها، فأخلف بيده فأخذ بذقن الفضل فعدَل وجهه عن النظر إليها، فقالت: يا رسولَ الله، إِنَّ فَريضة اللهِ في الحجِّ على عبادهِ أدرَكتْ أبي شيخًا كبيرًا لا يَستطيعُ أن يَستَوِيَ على الراحلة، فهل يَقضي عنه أنْ أحُجَّ عنه؟ قال: نعم» . (متفق عليه) .

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت